الفهرس
--------------------------------------------------------------------------------
8. أهل الأعذار في الصيام
أ. المجنون
عن علي رضي الله عنه قال: " سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رُفِع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل ". رواه أبو داود (3823).
والحديث: صححه شيخنا الألباني رحمه الله في " الإرواء " (2 / 4).
ب. غير البالغ
للحديث السابق.
ويعرف البلوغ بعلامات، منها:
نزول المني، ويدل عليه قوله في بعض روايات الحديث السابق " وعن الصبي حتى يحتلم ".
إنبات شعر العانة حول الفرج، ويدل عليه:
عن عطية القرظي قال: عُرضنا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان مَن أنبت قُتل ومَن لم ينبت خُلِّي سبيلُه فكنتُ ممن لم ينبت فخلِّي سبيلي ". رواه الترمذي (1584) والنسائي (3430) وأبو داود (3826) وابن ماجه (2542).
والحديث: صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ووافقه الحافظ ابن حجر، انظر " التلخيص الحبير " (3 / 42).
ج. الحيض للنساء
وهو مجمعٌ عليه، لا أعلم فيه خلافاً.
فإن حاضت قبيل الفجر بلحظة حرُم عليها الصوم ووجب عليها قضاؤه، وإن حاضت قبيل المغرب بلحظة فكذلك.
فإن طهُرت قبيل الفجر بلحظة وجبَ عليها الصوم، حتى لو لم تغتسل – كما سبق في الجنب يدخل عليه الفجر -.
د. السفر
والصحيح مِن أقوال أهل العلم: أنه لا حدَّ للسفر من حيث المسافة، وأنه يظل المسافر متمتعاً بالرخص إلى أن يقيم إقامة مطلقة، أو يرجع إلى بلده.
قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدٍّ ولا علمنا عنه في ذلك شيء. أ.هـ "زاد المعاد" (2 / 55)، وهو قول ابن قدامة وابن تيمية.
قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدَّة من أيام أُخر}.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أأصوم في السفر " ؟ - وكان كثير الصيام - فقال: " إن شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر ". رواه البخاري (1841) ومسلم (1121).
الفهرس
هـ. المرض
للآية السابقة.
وليس المرض المراد في الآية المرض الذي لا يشق على صاحبه الصوم معه، ولا يضره، فإن هذا من أهل الوجوب.
وإنما المراد به المرض الذي يشق على صاحبه الصوم معه، ويضره، فيؤخِّر برأَه أو يزيد في مرضه، فمثل هذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر.
ومثله المرض الذي يجوز لصاحبه التخلف عن الصلاة في المسجد أو عن الجهاد، وليس هو وجع الأصبع أو أذى الضرس وما شابههما فإن مثل هذه الأعذار لا يكاد يخلو منها أحد وهي ليست معوقة عن الصيام.
فإن شق عليه الصيام بسبب المرض ولم يضره: كره له الصيام ولم يحرم.
و. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ " وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه " { فدية طعام مسكين } قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يومٍ مسكيناً. رواه البخاري (4235).
ز. الحامل والمرضع
عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن كعب - قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال: " ادن فكل "، فقلت: إني صائم، فقال: " ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو الصيام - ". رواه الترمذي (715) والنسائي (2274) وأبو داود (2408) وابن ماجه (1667).
قال أبو عيسى – الترمذي -: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن.
والأصح من أقوال أهل العلم: أنَّ على الحامل والمرضع القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على كليهما معاً.
ح. الحائض والنفساء
عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: أحرورية أنت ؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري (315) ومسلم (335).
و " حرورية ": نسبة إلى حروراء بالعراق نسب إليها طائفة من الخوارج والتي ترى وجوب قضاء الصلاة مع الصوم بالنسبة للحائض والنفساء.
= تنبيه
- وعلى المسافر والمريض والحائض والنفساء والحامل والمرضع: القضاء فقط.
- وعلى الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضاً مزمناً: الفدية وهي طعام مسكين، وهي وجبة عن كل يوم، ولا يجزئ إخراجها مالاً.
الفهرس
--------------------------------------------------------------------------------
9. قضاء رمضان
وهذه مسائل تكثر الحاجة إليها فيما يتعلق بالقضاء:
أ. وقت قضاء الصوم
يستمر قضاء الفائت مِن رمضان بعذرٍ إلى رمضان الذي بعده، ومن دخل عليه رمضان الآخر ولم يصم ما عليه بغير عذر: أثم، ولم يسقط عنه القضاء، وأوجب بعض أهل العلم عليه: الكفارة وهي طعام مسكين عن كل يوم.
عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " كان يكون عليَّ الصوم مِن رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". رواه البخاري (1849) ومسلم (1146).
ب. من مات وعليه صوم قضاء أو أي صوم واجب
- فلوليه أن يبرئ ذمة الميت بأداء الصوم عنه برّاً به، من غير إلزام.
- وإذا كانت ذمة الميت مشغولة بالإطعام أطعم عنه وليُّه.
- وفي صوم غير الولي خلاف قوي ؛ الأظهر جوازه من غير الولي لتشبيه النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذلك بقضاء الدين، وهو ما لا يختص به الولي أو القريب، وهو ما رجحه الإمام البخاري وأبو الطيب الطبري من الشافعية وغيرهما.
- وذِكر الولي في الحديث للغالب، والله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ". رواه البخاري (1851) ومسلم (1147).
لا يشترط التتابع في صيام القضاء
للإطلاق في الآية بقوله تعالى {فعدَّةٌ مِن أيام أخر}.
قال ابن عباس رضي الله عنه: لا بأس أن يفرِّق. رواه البخاري (بعد 1848) معلِّقاً، ووصله الدارقطني (2 / 192).
الفهرس
--------------------------------------------------------------------------------
10. أحاديث ضعيفة وموضوعة مشتهرة في رمضان
أ. لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: شهر رمضان. " ترتيب الموضوعات " للذهبي (570)، " الفوائد المجموعة " للشوكاني (251).
ب. شهر رمضان معلَّق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. " العلل المتناهية " لابن الجوزي (824)، " الضعيفة " للألباني (43).
ج. مَن صلَّى في آخر جمعة من رمضان، الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، قضت عنه ما أخل به من صلاة سنَتِه. " الفوائد المجموعة " (157).
د. من أفطر يوماً مِن رمضان مِن غير رخصةٍ ولا عذرٍ، كان عليه أن يصوم ثلاثين يوما، ومن أفطر يومين كان عليه ستون، ومن أفطر ثلاثا كان عليه تسعون يوماً. " الفوائد المجموعة " (276)، " الموضوعات " لابن الجوزي (2 / 197).
هـ. صوموا تصحوا. " تخريج الإحياء " للعراقي (3 / 75)، " الضعيفة " (253).
و. أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله إن هاهنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه أو سكت ثم عاد وأراه قال بالهاجرة قال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا قال ادعهما قال فجاءتا قال فجيء بقدح أو عس فقال لإحداهما قيئي فقاءت قيحاً أو دماً وصديداً ولحماً حتى قاءت نصف القدح ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيحٍ ودمٍ وصديدٍ ولحمٍ عبيطٍ وغيره حتى ملأت القدح ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. " الضعيفة " (519).
ز. عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال ثم أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة أتوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنها فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. " العلل " لابن أبي حاتم (1 / 249)، " الضعيفة " (871).
ح. ليتَّقِه الصائم – يعني: الكحل -. " مجموع الفتاوى " ابن تيمية (25 / 234)، " الضعيفة " (1014).
الفهرس
--------------------------------------------------------------------------------
11. فوائد متفرقة
لم يشرع الصوم للجوع والعطش، ولم يكن الصوم عند السلف مناسبة لتنويع الطعام، والتنقل بين أصناف الشراب، بل كان مناسبة لزيادة الإيمان، وفرصة للقرب من الرحمن، تحصيلاً للتقوى، وتكميلاً للنفع.
قال ابن القيم رحمه الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم لعلكم تتقون}. "زاد المعاد " (2 / 29).
قال ابن القيم:
وكان فرضه – أي: صوم رمضان - في السنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات وفرض أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. أ.هـ " زاد المعاد " (2 / 30).
وقال:
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف.
وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. أ.هـ " زاد المعاد " (2 / 32).
وقال:
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة فإن كان ذلك إخباراً فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً.أ.هـ " زاد المعاد " (2 / 38، 39).
لا يجوز التفريط بصلاة المغرب جماعة، فقد همَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يصلي في بيته، ومن وضع الطعام بنفسه فليس بمعذور، إنما العذر حيث وضع الطعام دون اختيارك وقصدك.
ونوصي المسلمين بقيام رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاري (37) ومسلم (759).
وهذه الصلاة ينبغي أن تكون على هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، فقد وصفت عائشة رضي الله عنها صلاته فقالت " فلا تسأل عن طولهن وحسنهنَّ " رواه البخاري (1096) ومسلم (738).
الفهرس
وكثير من الناس – هداهم الله – يبحثون عن الإمام الذي ينقر صلاته نقراً، فلا يقيم أركانها، ولا يعطيها حقَّها ومستحقَّها، ويظن الواحد منهم أنها همٌّ يريد إزاحتها عن نفسه، وإلقاءَها عن ظهره، ولا يدري المسكين أنها نافلة، والأصل في النوافل الإطالة، ثم تجد كثيراً من هؤلاء قد فرَّطوا في الفرائض، فلا تجدهم في صلاة الفجر، ولا في المغرب من باب أولى وأحرى، وإذا أطال إمامهم الصلاة قاموا عليه شرَّ قومة، فالله المستعان.
وإن تيسر لك أخي المسلم عمرة في رمضان، فلا تفوِّت هذه الفرصة، فقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم " عمرة في رمضان تعدل حجة ". رواه البخاري (1690) ومسلم – واللفظ له – (1256).
وإياك أن تكون من عبَّاد رمضان، فتصلي وتصوم وتقرأ القرآن فيه، ثم تقول في آخر يوم منه " هذا فِراقٌ بيني وبينكم " !! فأنت من المسلمين العبيد لله تعالى، وإنَّ ربَّ رمضان غيرُ غافلٍ عنك وهو لك بالمرصاد، فاتقِّ الله في نفسك ولا تقودها إلى الهاوية، واحرص أن تكون بعد رمضان كما أنت فيه، ولا تقطع صلاةً ولا صياماً ولا قراءةً للقرآن، فالموتُ قريبٌ، والأجل المحتوم لا بدَّ آتٍ.
وصدقة الفطر تُخرج صاعاً من أرز أو تمر – والصاع يعادل 2,5 كيلو – لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". رواه البخاري (1432) ومسلم (984).
وهو قول جمهور العلماء ومنهم الشافعي ومالك وأحمد، ومن خالف ذلك فلا النص اتبع، ولا هؤلاء الأئمة قلَّد.
فليتق الله تعالى أولئك الذين يقضون نهارهم في النوم، وليلهم أمام (التلفزيون)، ينظرون إلى المحرمات، ويستبيحون سماع الأغنيات، وهم عن الذكر غافلون، وفي اللغو غارقون، اصطادهم الشيطان، فأنساهم ذكر الرحمن.
يثبت الشهر برؤية الهلال، ولا فرق أن نراه بأعيننا أو نظاراتنا أو مناظيرنا، وأما الحساب فلا اعتبار به لدخول الشهر.
قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين". رواه البخاري (1810) ومسلم (1081).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين". رواه البخاري (1814) ومسلم (1080)
الفهرس
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله "إنا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب": هو خبر تضمن نهيا فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط أمية لا تكتب ولا تحسب فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة فيكون قد فعل ما ليس من دينها والخروج عنها محرم منهي عنه فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمين منهيا عنهما وهذا كقوله "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" أي هذه صفة المسلم فمن خرج عنها خرج عن الإسلام ومن خرج عن بعضها خرج عن الإسلام في ذلك البعض... أ.هـ " مجموع الفتاوى " (25 / 164، 165).
إذا كان النهار فأفاق المجنون، أو طهرت الحائض، أو أقام المسافر، أو برئ المريض، أو بلغ الصبيُّ، أو أسلم الكافر: لم يلزم الصومُ واحداً مِن أولئك ؛ لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في أول النهار، ومَن أمسك – ممن يجب عليه القضاء – لم ينفعه، ووجب القضاء بعد زوال العذر بعد رمضان.
من البدع المنتشرة: إمساك بعض الناس قبل الفجر بوقت على الأذان الأول الذي يسمُّونه " أذان الإمساك "، ولا أصل لذلك في الشرع، بل يحل الطعام والشراب والجماع إلى أن يتحقق طلوع الفجر، كما سبق بيانه فيما يباح للصائم.
ص. والصحيح مِن أقوال أهل العلم: أنَّه من أكل أو شرب أو جامع ظانّاً عدم طلوع الفجر، أو ظانَاً غروب الشمس: أنه لا شيء عليه، ويؤيد الأول حديث عديٍّ رضي الله عنه، ويؤيد الثاني حديث أسماء رضي الله عنها.
أما الأول: فعن عَدِيٍّ قال: أخذ عديٌّ عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا ! فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي عقالين قال إن وسادك إذاً لعريض ! أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك ". رواه البخاري (4239) ومسلم (1090).
وأما الثاني: فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ". رواه البخاري (1858).
قال الحافظ ابن حجر: وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه..... وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحق وأحمد في روايته، واختاره ابن خزيمة، فقال: قول هشام " لا بدَّ من القضاء " لم يسنده، ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء..أ.هـ " فتح الباري " (4 / 250، 251).
وبخَّاخ الربو: إن كان هواءً مضغوطاً: فإنه لا يفطر، وإن كان مع الهواء مادة أو مواد: صار استعماله في نهار رمضان من المفطرات.
وصيام ستّاً من شوال بعد رمضان: يعدل صوم العام كله، ومن ابتدأ بصيام هذه الست قبل الانتهاء مما عليه من رمضان: لم يكسب ذلك الأجر ؛ لأنَّ الأجر لمن أتمَّ صيام الشهر – في وقته أو قضاءً – ثم أعقبه بتلك الست.